الشيخ علي پناه الاشتهاردي

592

مدارك العروة

الأول فلا بدّ فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصحّ اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع . مسألة 18 - لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة ، بطلت الجماعة وصار منفردا ، وإن لم يلتفت وبقي على نيّة الاقتداء ، فان أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلك ، بطلت صلاته والَّا صحّت . مسألة 19 - إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد إلَّا إذا عاد المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل ، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مرّ . مسألة 20 - الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيئين للجماعة فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق . مسألة 21 - إذا علم بطلان الصلاة ، الصفّ المتقدّم ، تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة ، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان . نعم ، مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضرّ كما لا يضرّ فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخر .